قال في كتاب الرهن من القواعد (١) : «ولا يجبر السيّد على فداء الجاني وإن رهنه أو باعه ، بل يتسلّط المجنيّ عليه (٣) ،
______________________________________________________
مراعى ـ لا يوجب البيع ضمان البائع لحق المجني عليه ، إذ الضمان موقوف على بطلان حق المجنيّ عليه عن العين بسبب البيع ونفوذه ، والمفروض عدم لزوم البيع بمثابة يوجب سقوط حق المجني عليه عن العين ، فلا ضمان على البائع بمجرد البيع ، من جهة إتلاف حق المجني عليه.
(١) الظاهر أن الغرض من نقل عبارة القواعد الاستشهاد بها على قوله : «فلا يكون البيع موجبا لضمان البائع حق المجني عليه» لصراحة قول العلّامة قدسسره : «ولا يجبر السيد» في عدم استلزام صحة بيعه ورهنه استقرار حق المجني عليه على عهدة السيّد ، حتى لا يجوز لذي الحق انتزاع العبد من المرتهن أو من المشتري.
(٢) حاصله : أنه لو رهن السيد عبده الجاني ـ بعد جنايته الموجبة لصيرورته متعلق حق الغير ـ فإن فكّه المولى بأداء قيمة العبد إلى المجني عليه ، أو أداء الدية إليه ، فلا كلام في صحة الرهن. وإن لم يفكّه ـ ولم يكن نفس الرهن ضمانا للفداء ـ تسلّط المجنيّ عليه على انتزاع العبد الجاني من يد المرتهن لاستيفاء حقّه. فإن استوعبت الجناية قيمة العبد بطل الرهن ، إذ لم يبق منه شيء للسيد ليرهنه. وإن لم تستوعبها بطل الرهن في ما يقابل الجناية ، كما لو كان قيمة العبد مائة دينار ، ودية الجناية خمسين ، فيبطل الرهن بالنسبة إلى نصف العبد ويصح في النصف الآخر.
ووجه بطلان الرهن ـ كلّا أو بعضا ـ تقدم حق الجناية على حق الرهانة.
(٣) حذف هنا لفظ «عليه» أو «على العبد» المتعلق ب «يتسلط» فكأنّ العبارة هكذا «يتسلط المجنيّ عليه عليه» أي : على العبد الجاني ، لكن حذف حذرا من تكرار كلمة «عليه». كذا وجّهه في جامع المقاصد ومفتاح الكرامة (١).
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٥ ، ص ٥٩ ؛ مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ٩٢.