قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٧ ]

هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٧ ]

219/680
*

المشتري لا يوجب معرفة المبيع (١).

وكذا (٢) لو باعه ممّن (٣) انتقل إليه حقّ الموقوف عليه.

نعم (٤) ، لو انتقل إلى الواقف ثم باع صحّ جزما.

وأمّا (٥) مجرّد رضا الموقوف عليهم ، فلا يجوّز البيع من الأجنبي ، لأنّ

______________________________________________________

(١) فيصر مجهولا فيبطل البيع.

لكن فيه ما تقدم في تقريب عدم الغرر في بيع السكنى الموقتة بعمر أحدهما ، فإن مقتضاه صحة البيع من الموقوف عليهم وغيرهم ، إذ الغرر الناشئ في المنفعة من الجهل بمدة الحياة ليس مانعا عن البيع ، لعدم كونه في شي‌ء من العوضين.

(٢) يعني : أن الظاهر جواز البيع كما يحتمل عدمه.

وهذا إشارة إلى الصورة الثالثة ، وهي ما إذا انتقل حق الموقوف عليه ـ بالصلح ـ إلى أجنبي ، فصار هو المستحق للمنفعة ، ثم اشترى الموقوفة. والوجه في جواز البيع وجود المقتضي وفقد المانع ، كما تقدم في الصورة الثانية.

(٣) ليس المراد بمن انتقل إليه الحق البطن اللاحق للموقوف عليه ، إذ لو كان كذلك لم يصح التعبير بالانتقال ، لأنّه يتلقّى ملك المنفعة من الواقف بمجرد انقضاء من قبله.

(٤) ظاهره الاستدراك على قوله : «فالظاهر جوازه» يعني : أن احتمال منع البيع المتطرق في الصورة الثانية والثالثة لا مجال لها في الصورة الرابعة ، وهي التي ينتقل حق الموقوف عليه إلى الواقف. ومنشأ الجزم بالصحة كون المنفعة بتمامها ملكا له حال البيع ، فلا يبقى منشأ لشبهة الغرر من جهة تبعض المنفعة ـ بين الواقف والموقوف عليه ـ في فترة من الزمان.

(٥) هذا كالاستدراك على قوله : «صحّ جزما» وتمهيد للنظر في ما حكاه صاحب المقابس عن الفاضل المقداد قدس‌سرهما. وتوضيحه : أنّه لمّا جزم المصنف قدس‌سره بصحة بيع الواقف بعد انتقال حق الموقوف عليهم إليه ، اتّجه السؤال بأنّ المعتبر في صحة بيع