والحاصل (١) : أنّه لا إشكال في عموم المنع لجميع النواقل.
ثمّ إنّ المنع (٢) مختصّ بعدم هلاك الولد ،
______________________________________________________
(١) هذا نتيجة ما أفاده في ردّ كلام السيد المجاهد قدسسره من اختصاص المنع بالبيع ، وبه تمّ المبحث الأوّل.
المبحث الثاني : اختصاص المنع بحياة الولد
(٢) هذا إشارة إلى اشتراط منع بيع أمّ الولد بعدم هلاك الولد في حياة سيّدها ، فلو مات الولد ولم يخلّف ولدا كما إذا مات صغيرا ، أو كبيرا ولكنه لم يجنب كانت
__________________
المسالك على اشتراط كون الولد حرّا بالنبوي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أعتقها ولدها» (١).
واستدل السيد العاملي على ذلك بمفهوم قوله عليهالسلام في خبر زرارة الآتي في (ص ٢٩٤) : «حدّها حدّ الأمة إذا لم يكن لها ولد». فإنّ مفهومها «أنّها إذا كانت لها ولد» ليست على حدّ الأمة التي يباح التصرف فيها بتلك الأنواع (٢) ، هذا.
ولعلّ المصنف قدسسره تبع في منع هذا المفهوم السيد المجاهد قدسسره من حمل الحدّ على حدّ الجناية. ولعلّه بقرينة نقل الصدوق خبر زرارة في باب الحدود.
قال في المناهل : «وأما ثانيا فلاحتمال أن يكون المراد ما يترتب على المعصية ، ويكون المقصود بيان اشتراك أمّ الولد والأمة في الحدود الشرعية تارة واختلافهما اخرى» (٣).
ولكن الظاهر بعد حمل الحد على حدّ الجناية ، والمراد منه عدم مساواتها للأمة في التصرفات الناقلة ، وحينئذ فلا قصور في مفهوم خبر زرارة عن إثبات العلّة المتكررة في الكلمات من كونها متشبثة بالحرية بالولد ، ولا بد من مزيد التأمّل.
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ٥٢٥.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٦٣.
(٣) المناهل ، ص ٣١٩.