إنّ هذا عتق في الحقيقة (*).
ويلحق بذلك (٢) بيعها بشرط العتق.
______________________________________________________
عتق حقيقة ، لامتناع دخولها في ملك المشتري حتى يتحقق المبادلة بين المالين في الملكية. فالغرض إنقاذها من ذلّ الرقيّة ، ولذا التزم بعضهم بصرف الشراء إلى الاستتفاذ وعدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى العين ، وتقدم الإشارة إليه في مسألة بيع العبد المسلم من الكافر (١) ، وسيأتي في مستثنيات خيار المجلس إن شاء الله تعالى أيضا.
٤ ـ بيعها بشرط العتق
(٢) أي : ويلحق بصحة بيع أمّ الولد على من تنعتق عليه : بيعها على أجنبي بشرط أن يعتقها. حكي عن غير واحد ، قال المحقق الشوشتري في الصورة الحادية والثلاثين : «إذا بيعت بشرط العتق ، فيجوز على ما نصّ عليه المحقق الكركي في الشرح ، والسيوري في الكنز. واستقربه الشهيد في اللمعة ، واحتمله في الدروس ، ومنع منه أبو العباس في المهذّب كما هو ظاهر المعظم. وربما يلزم الجواز على القول به في بيع العبد المسلم من الكافر. والأقرب المنع في الموضعين عملا بعموم الدليل المانع السالم عن المعارض».
ثم وجّه صحة البيع من جهة اقتضاء دليل الشرط وجوب الوفاء به ، وعدم
__________________
(*) في كونه عتقا منع ، إذ لو كان كذلك لم يكن وجه لحكمهم بجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة إذا ظهر كون العبد معيبا فيما إذا بيع على من ينعتق عليه ، إذ المفروض كونه عتقا لا بيعا. بل قيل بجواز الرجوع إلى نفس العين ، وتنقيح البحث فيه موكول إلى مباحث الخيارات.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٣٣٥.