وهو (١) ظاهر المشهور ، حيث قيّدوا الخراب المسوغ للبيع بكونه بحيث لا يجدي نفعا (٢).
وقد تقدّم (٣) التصريح من العلّامة في التحرير بأنّه «لو انهدمت الدّار لم تخرج العرصة من الوقف ، ولم يجز بيعها» (١).
اللهم إلّا (٤) أن يحمل النفع المنفيّ في كلام المشهور على النفع المعتدّ به
______________________________________________________
(١) أي : عدم جواز البيع في هذا الفرض ظاهر فتوى المشهور بجواز البيع إذا لم يجد نفعا أصلا ، فمورد بقاء شيء من النفع ـ كما في المقام ـ خارج عن جواز البيع.
(٢) تكرّر قيد «عدم إجداء النفع» في كثير من العبائر التي نقلها المصنف قدسسره في أوّل المسألة ، ففي المقنعة «أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا» وفي الانتصار : «متى حصل له الخراب بحيث لا يجدي نفعا» وفي المراسم : «حتّى لا ينتفع به على أيّ وجه كان» وفي جامع المقاصد : «إذا خرب واضمحلّ بحيث لا ينتفع به» وغيرها فراجع (٢).
(٣) غرضه قدسسره من الاستشهاد بعبارة التحرير أنّ منع البيع عند عود شيء من النفع يستفاد من مفهوم قولهم : «بجواز البيع بحيث لا يجدي نفعا». ومن المعلوم أنّ دلالة المفهوم بالظهور لا بالصراحة ، ولكن العلّامة صرّح بمنع بيع العرصة وببقاء وقفيّتها.
(٤) ظاهره الاستدراك على قوله : «من عدم دليل على الجواز» فيكون مقصوده بيان وجه جواز البيع ، وكان الأنسب بسلاسة العبارة أن يقال : «ومن أنّ النفع المنفي ...».
وكيف كان فتوضيح ما أفاده : أنّ مراد المشهور ـ الّذين قيّدوا جواز البيع بعدم
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٥٦٥.
(٢) المصدر ، ص ٥٥٨ ، ٥٦٠ ، ٥٦٣ و ٥٦٨.