وربما يتوهم (١) القوة (٢) من حيث توهّم تقييدها (٣) بالصحيحة السابقة ، بناء على (٤) اختصاص الجواز فيها بصورة موت المولى ـ كما يشهد به (٥) قوله فيها :
______________________________________________________
وعليه فيكون عموم المنع ـ المستفاد من تقريره عليهالسلام ـ بضميمة تقييد الجواز بالموت بمنزلة العام المخصّص ، والعام المخصّص يفيد الحصر. ويتعين حينئذ تقييد إطلاق ما في رواية عمر بن يزيد «نعم تباع في ثمن رقبتها» بما إذا لم يؤدّ المولى الدين في حياته.
ثانيهما : أنّ قوله عليهالسلام : «لا» في ذيل الصحيحة في جواب سؤال ابن يزيد : «فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟» صريح في عدم جواز البيع إلّا في مورد واحد ، وهو المشار إليه ب «ذلك» وهو الدين في ثمن الرقبة بعد الموت. ومن المعلوم أنّ بيعها حال الحياة ـ وإن كان لوفاء الدين في ثمن أمّ الولد ـ داخل تحت عموم «ما سوى» كما يدخل فيه سائر ديون السيّد. وبعد تقيّد الصحيحة بالجواز المختصّ بما بعد الموت يقيّد إطلاق الجواز في الرواية الاخرى. ونتيجة هذا التقييد فقد الدليل المخصّص لعموم منع أمّ الولد ليقال بجواز بيعها في ثمن رقبتها في حياة مولاها.
(١) لعلّ الأنسب بمقام صاحب الجواهر قدسسره عدم التعبير عما أفاده بالتوهم في الموضعين.
(٢) قد ظهر أنّ مناط منع البيع حال الحياة فقد الدليل عند صاحب المدارك قدسسره لعدم استناده إلى رواية عمر بن يزيد ، كما أنّ مناطه بنظر صاحب الجواهر قدسسره تقييد إطلاق الرواية بالصحيحة ، لصراحتها في الاختصاص بالبيع بعد الموت.
(٣) أي : تقييد رواية اخرى ـ لعمر بن يزيد ـ بصحيحته.
(٤) هذا البناء هو مبنى التقييد ، إذ لو كان مفاد الصحيحة مجرد جواز البيع في صورة موت السيد ـ من دون دخل للموت فيه ـ لم تصلح الصحيحة للتقييد.
(٥) أي : يشهد باختصاص الجواز قوله عليهالسلام : «ولم يدع».
وجه الشهادة : ظهوره في أنّ المولى لم يخلّف مالا يؤدّى به ثمنها ، فهو ظاهر في