لا بطن بعده (١) يتلقى (٢) الملك من الواقف.
وأمّا حكم بيع بعض البطون (٣) مع وجود من بعدهم ، فإن قلنا بعدم تملكهم للمنقطع (٤) فهو (٥) كما تقدم. وأما (٦) على تقدير القول بملكهم ، فحكم بيع غير الأخير من البطون حكم بيع بعض البطون في الوقف المؤبّد ، فيشترك (٧) معه في المنع في الصور التي منعنا ، وفي الجواز في الصور الّتي جوّزنا ، لاشتراك (٨) دليل المنع ،
______________________________________________________
الوقف كالخراب وخوف الفتنة تجوّز البيع في كلا القسمين.
ويترتب على جواز البيع كون الثمن مشتركا بين البطن البائع وما بعده إلى البطن الأخير ، كاشتراك ثمن الوقف المؤبّد إن كان البيع للخراب ، فيجب شراء شيء يكون وقفا ، كما تقدم تفصيله في اولى صور بيع الوقف. وإن كان للصرف في الحاجة اختص بالموجودين ، على الخلاف في المسألة.
(١) يعني : حتى يلاحظ حق البطن اللاحق الذي له حق في الموقوفة ، بل مورد البحث هو الوقف الذي يختص بالبطن الموجود.
(٢) صفة ل «بطن بعده» والبطن الذي لا بطن بعده هو البطن الأخير.
(٣) يعني : غير البطن الأخير.
(٤) بأن يختلف حكم المنقطع والمؤبد ، فالمؤبد ملك فعلي لكلّ طبقة وجدت ، وشأني لمن لم يوجد. والمنقطع ملك للواقف وورثته ، ولم ينتقل عنه إلى الموقوف عليهم.
(٥) جواب «وأما» والمراد بالموصول عدم جواز البيع ، المتقدم في حكم بيع ما عدا البطن الأخير.
(٦) معطوف على «فإن قلنا» وعدل له ، والأولى تبديله ب «وإن قلنا».
(٧) يعني : فيشترك بيع غير الأخير ـ في المنقطع ـ مع المؤبّد.
(٨) تعليل لقوله : «فيشترك» وحقّ العبارة أن تكون هكذا : «لاشتراك دليلي المنع والجواز» لعدم كون المشترك فيه خصوص المنع عن البيع.