ثمّ إنّ الحكم المذكور (١) جار فيما إذا صارت منفعة الموقوف قليلة لعارض (٢) آخر غير الخراب ، لجريان (٣) ما ذكرنا فيه.
ثمّ إنّك (٤) قد عرفت فيما سبق أنّه ذكر بعض : أنّ جواز بيع الوقف
______________________________________________________
عن البيع في كلتا الصورتين ، وحيث جاز التبديل هناك فكذا هنا.
هذا تمام الكلام في ما إذا كان منشأ ندرة المنفعة خراب الوقف ، وسيأتي حكم ما لو كان منشأ قلة المنفعة غير الخراب.
(١) وهو جواز بيع الوقف المسلوب معظم منفعته لأجل الخراب ، مع الإشكال الذي ذكره بقوله : «لكن الخروج بذلك ... مشكل». فيقال بجواز البيع لو قلّت المنفعة مع قابلية الموقوفة للانتفاع بها ، كما إذا وقف بعيرا للسقي فاستغني عنه بعد وضع أنابيب الماء ، أو وقف خانا لنزول الزوّار والمسافرين فيه ، فتعطّل بعد قطع المسافات البعيدة بالطائرات والسيارات ، وكذا لو وقف دارا على ذرّيته ليسكنوها بأنفسهم ، ولم يمكنهم ذلك لوقوعها في محلّة لا يقيم فيها ـ فعلا ـ ذووا المروّات ، ونحو ذلك ممّا تكون العين فيه عامرة ، ولكن لا ينتفع بها في الجهة المقصودة للواقف.
فما تقدّم من وجه جواز البيع ومنعه يجري هنا أيضا ، وبعد ترجيح جانب الجواز هناك ـ من جهة أن حبس العين مقدمة لتسبيل الثمرة المعينة ، وبانتفائها ينتفي حقيقة التسبيل المأخوذ في الوقف ، ولا يبقى مجال لحفظ خصوصية العين المسلوبة منفعتها ـ نقول بجواز البيع هنا ، لوحدة المناط.
(٢) المراد به ما يكون كاللازم غير المفارق بحسب العادة ، كالأمثلة المتقدمة.
(٣) تعليل لقوله : «جار» وضمير «فيه» راجع إلى الموصول في قوله :
«فيما» وهو مورد قلة المنفعة لعارض غير الخراب.
(٤) ما أفاده المصنف قدسسره هنا إلى آخر الصورة الثانية تعريض بكلام صاحب الجواهر قدسسره من التزامه بفساد الوقف في موردين :
أحدهما : خراب الوقف على وجه تنحصر منفعته المعتدّ بها في إتلافه ، كالحصير