وولده (١) والمحقق الثاني (٢).
ولو باعه (٣) من الموقوف عليه
______________________________________________________
المنع ، لقوله : «الأقرب أنه لا يجوز البيع» (١).
ولعلّ المصنف قدسسره اعتمد على حكاية فخر المحققين قدسسره من قوله : «قال والدي دام ظله : لا افتي فيها بشيء» فإنّه موهم لتوقفه في المسألة في جميع كتبه.
(١) قال : «وعندي في هذه المسألة إشكال» (٢).
(٢) قال بعد نقل وجهي الإشكال : «وللنظر في كلّ من الطرفين مجال» (٣).
هذا تمام الكلام في الصورة الاولى ، وهي أن يبيع الواقف الوقف المنقطع من أجنبي. وظاهر المصنف ترجيح المنع.
(٣) أي : لو باع الواقف الوقف المنقطع من الموقوف عليه ، وهذا إشارة إلى الصورة الثانية المتقدمة في (ص ٢١٠). وفيها وجهان بل قولان ، أحدهما الجواز ، والآخر المنع.
واستظهر المصنف قدسسره الجواز أوّلا ، لوجود المقتضى وهو الملك ، وفقد المانع ، إذ ما يتصور كونه مانعا هو الغرر ، بتقريب : أن منفعة العين تنقسم ـ باعتبار اختصاصها بالموقوف عليه ـ إلى قسمين ، فقسم منها مملوكة له ، وهي مدة حياته ، وقسم منها مملوكة للواقف ، وهي ما بعد انقراض الموقوف عليه ، من جهة تبعيتها لملك العين ، وحيث إن مدّة حياة الموقوف عليه مجهولة فلم يعلم مقدار المنفعة التي يتملكها المشتري بالبيع ، فيبطل.
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ١٤٠ ؛ إرشاد الأذهان ، ج ١ ، ص ٤٥٦. لكن نفى صاحب المقابس ظهور عبارة الإرشاد في جواز البيع فضلا عن صراحته فيه ، وإن نسبه إليه جمع منهم العلّامة المجلسي في ملاذ الأخيار ، ج ١٤ ، ص ٤٢٤.
(٢) إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٤٠٩.
(٣) جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ١٢٥.