مسألة (١)
إذا جنى العبد خطأ صحّ بيعه على المشهور (٢) ، بل (٣) في شرح الصيمري : «أنّه لا خلاف في جواز بيع الجاني إذا كانت الجناية خطا أو شبه عمد (٤) ، ويضمن المولى أقلّ الأمرين من قيمته ودية الجناية (٥).
______________________________________________________
بيع العبد الجاني خطأ
(١) تقدم في حكم جناية أمّ الولد على غير مولاها خطأ حكم جناية مطلق المملوك كذلك ، وأنّ الخيار للسيد بين الفداء وتسليم الجاني إلى المجني عليه للاسترقاق أو البيع ، فراجع (ص ٣٩٦).
(٢) كما في الحدائق (١) ، ويقابله القول بالبطلان إلّا إذا فداه السيد كما عن ابن إدريس ، أو أجازه المجني عليه أو وليه كما عن ابن الجنيد.
(٣) غرضه الترقي من شهرة صحة البيع إلى كونها إجماعية ، في دعوى الفاضل الصيمري قدسسره.
(٤) نقل السيد العاملي قدسسره عنهم ـ في وجه إلحاق غير العمد بالخطإ ـ ما لفظه : «لأنه حق غير مستقر في الجاني ، لأنّ للمالك أداؤه من غيره. ولأنّه تعلق به من غير اختيار المالك هنا ، فلم يمنع البيع ، كالزكاة» (٢).
(٥) فلو كانت دية جناية العبد أكثر من قيمته لم يضمنها المولى ، لأن العبد
__________________
(١) الحدائق الناظرة ، ج ١٨ ، ص ٤٥٨.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٦٥.