الوقف المنقطع (١).
ثمّ (٢) إنّ الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين ،
______________________________________________________
(١) حيث قال : «وفي جوازه ـ أي البيع ـ للواقف مع جهالة مدّة استحقاق الموقوف عليهم إشكال ، من حيث لزوم الغرر بجهالة وقت استحقاق التسليم التام على وجه ينتفع به» ثم ذكر مسألة بيع مسكن المطلّقة المعتدية بالأقراء.
هذا وجه البطلان ، وكان المناسب التنبيه على وجه الصحة ، وهو ما نقلناه عن الجواهر آنفا. ولكن قد ينافيه حكمه في كتاب الطلاق ببطلان بيع مسكن المعتدة بالأقراء ، فراجع (١).
(٢) هذا هو التنبيه الرابع ، ومحصله : أنّ محتملات ما هو شرط صحة البيع ثلاثة :
الأوّل : أن الشرط هو القدرة على التسليم بوجودها الواقعي سواء احرزت أم كانت مشكوكة.
الثاني : أن الشرط هو العلم بالقدرة بمعنى كون الإحراز تمام الموضوع وإن تبيّن العجز. والمراد بالعلم هنا هو الوثوق ، لا اليقين الوجداني غير المجتمع مع احتمال العجز ، ولا مطلق الظنّ غير البالغ حدّ الاطمئنان.
الثالث : أنّ الشرط هو القدرة المعلومة ، بمعنى كون العلم جزء الموضوع ، وجزءه الآخر نفس القدرة بوجودها الواقعي ، نظير شرطية الطهارة المحرزة.
واختاره المصنف قدسسره ، لأنّ عمدة الدليل على اعتبار القدرة هو النهي عن بيع الغرر ، ومن المعلوم توقف الأمن من الوقوع في المخاطرة على القدرة المحرزة لا الواقعية.
ويتفرّع على شرطية القدرة المعلومة صحة البيع لو باع معتقدا التمكّن من
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٣٢ ، ص ٣٤٥.