في حياته (١) ، أمّا بعد موته فلا إشكال في حكمها ، لأنّها بعد موت المولى تخرج عن التشبث بالحرية ، إمّا إلى الحرية الخالصة (٢) ، أو الرّقية الخالصة (٣).
وحكم جنايتها عمدا (٤) : أنّه إن كان في مورد ثبت القصاص (٥) ،
______________________________________________________
وثانيهما ، في حكمها خطأ.
(١) يعني : أنّ المقصود بعدّ مورد الجناية من القسم الأوّل ـ الذي تعلق حق الغير بها ـ هو وقوع الجناية في حياة المولى ، لكونها بسبب الاستيلاد متشبثة بالحرية ، ومولاها ممنوع شرعا عن بيعها ، فلو جنت بعد موت المولى لم تكن متشبثة بالحرية ، بل إمّا صارت حرة خالصة من نصيب ولدها ، فيكون جنايتها جناية الحرة لا المملوك حتى يسترقّ. وإمّا عادت إلى الرقية المحضة إن بيعت بعد موت سيدها في ثمن رقبتها ، فهي رق قنّ.
(٢) لانعتاقها بالتقويم على نفسها أو ولدها إن كان دين الميت غير ثمن أمّ الولد.
(٣) كما إذا كان دين المولى ثمن أمّ الولد ، فإنّها تباع لأدائه ، فتكون رقا خالصا. وحكم جناية الحرّة الخالصة والرق الخالص واضح.
(٤) يعني : في حال حياة المولى ، لأنه مورد البحث وهذا شروع في المقام الأول.
ثم إنّ الجناية إن كانت عمدا ـ في مورد ثبوت القصاص نفسا أو طرفا ـ فللمجني عليه الخيار بين القصاص نفسا أو طرفا ـ على ما تقتضيه الجناية ـ وبين استرقاقها كلّا أو بعضا على حسب الجناية ، فالمقدار الذي يسترق منها يصير ملكا طلقا للمسترق ، فيبطل حق الاستيلاد ويجوز بيعها.
وإن كانت خطأ فحكمها التخيير بين تسليم الجاني كلّا أو بعضا على حسب ما تقتضيه الجناية ، وبين فكه ـ بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة الجاني على المشهور ، أو الأرش مطلقا على قول ـ للمولى ، كما سيأتي في (ص ٣٩٧).
(٥) بأن تحقّقت شروط القصاص ، وأمكن ذلك ولم تتعيّن الدية.
فمن الشروط التساوي في الدّين ، فلو كانت الجانية مسلمة ، وكان المجني عليه كافرا ، لم يقتصّ منها وتعيّن الدية.