لزوم البيع وبطلانه ، فإذا صحّ البيع أبطل حقّ الغير (١).
وقد تقدّم غير مرّة (٢) : أنّه لا مانع من وقوع البيع مراعى بإجازة ذي الحقّ أو سقوط (٣) حقّه ، فإذا باع المولى فيما نحن فيه قبل أداء الدية أو أقل الأمرين ـ على الخلاف (٤) ـ وقع مراعى ، فإن فداه المولى أو رضي المجنيّ عليه بضمانه فذاك (٥) ، وإلّا (٦) انتزعه المجنيّ عليه من المشتري.
وعلى هذا (٧) فلا يكون البيع موجبا لضمان البائع حقّ المجنيّ عليه.
______________________________________________________
(١) وحيث إنه لا يصح إبطال حق الغير لم يصح البيع ، كما تقدم في دعوى القائل ببطلان بيع الراهن قبل الاستيذان.
(٢) كقوله في (ص ٥١٠) : «وبالجملة : فالمستفاد من طريقة الأصحاب ـ بل الأخبار ـ أن المنع عن المعاملة إذا كان لحقّ الغير الذي يكفي إذنه السابق لا يقتضي الإبطال رأسا ، بل إنما يقتضي الفساد ، بمعنى عدم ترتب الأثر عليه مستقلّا من دون مراجعة ذي الحق».
وقوله في (ص ٥٥٧) : «ان المبيع إذا كان متعلقا لحق الغير فلا يقبل أن يقع لازما ... وقد عرفت أنّ مقتضى عدم استقلال البائع في ماله ... وقوع بيعه مراعى ، لا باطلا».
(٣) معطوف على «إجازة» أي : مراعى بسقوط حق ذي الحق.
(٤) تقدم في (ص ٣٩٧) التعرض لاختلاف كلمات شيخ الطائفة قدسسره في أنّ السيد لو اختار الفداء ، فهل الواجب عليه دية الجناية مهما بلغت؟ أو أقل الأمرين من قيمة العبد والدية.
(٥) أي : فصار البيع لازما.
(٦) أي : وإن لم يبذل السيد الفداء ولم يرض المجنيّ عليه بضمان السيد لأقل الأمرين والتزامه به ، جاز للمجني عليه انتزاع العبد الجاني من المشتري.
(٧) يعني : فعلى فرض جواز انتزاعه من المشتري ـ لعدم مانع من وقوع البيع