نعم (١) عن نهاية الاحكام : احتمال العدم (٢) ، بسبب انتفاء القدرة في الحال على التسليم ، وأنّ عود الطائر غير موثوق به ، إذ ليس له عقل باعث (٣) (١).
وفيه (٤) : أنّ العادة باعثة كالعقل ، مع أنّ الكلام على تقدير الوثوق.
ولو لم يقدرا على التحصيل (٥) ، وتعذّر عليهما إلّا بعد مدّة مقدّرة
______________________________________________________
(١) استدراك على قوله : «صحّ» والوجه في الاستدراك توقف الجزم بالصحة على منع ما في نهاية العلّامة قدسسره من احتمال البطلان ، وتقدم توضيحه في (ص ٦٥٥).
(٢) يعني : احتمل العلّامة قدسسره في النهاية كلّا من الصحة والبطلان.
(٣) أي : على العود.
(٤) هذا ردّ الاحتمال ، ومحصله وجهان :
أحدهما : كفاية العادة ـ وغريزة الحيوان ـ على العود في حصول الوثوق بحصول الطائر عند المشتري. بل العادة أقوى من العقل في محركيته على العود. قال العلّامة الطباطبائي قدسسره في المصابيح ـ في مناقشة احتمال النهاية ـ : «وفيه : وجود الباعث ، وهو الالف ببرجه ، والانس بالفه وإن انتفى العقل» (٢).
وثانيهما : أنّ مورد فتوى المجوّزين هو حصول الوثوق بالعود ، فلا وجه للمناقشة في موجبات الوثوق ، بل لا بد من التكلم في حكمه بعد فرض وجوده.
(٥) حاصل هذا الفرع ـ الراجع إلى تأخير التسليم عن العقد ـ : أن المبيع لو كان عينا شخصية ، ولم يقدر البائع على تسليمه ولا المشتري على تسلّمه وتحصيله حال العقد ولا بعده ـ في مدة قليلة يتسامح في تعذر التسليم فيها ـ فتارة تكون مدة التعذر محصورة ومقدرة بحسب العادة كسنة ، واخرى لا تكون منضبطة ، كما إذا أنفذ عبده في حاجة يطول زمانها ، لكونها في بلد بعيد كالهند.
__________________
(١) نهاية الاحكام ، ج ٢ ، ص ٤٨١ ، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٢٢.
(٢) المصابيح ، مجلد التجارة (مخطوط).