الصفحه ٥١٦ : (٥) تملّك مالكين لملك واحد قبل الإجازة.
وأمّا ما يلزم (٦)
في مسألة «من باع شيئا ثم ملكه» فلا يلزم في مسألة
الصفحه ٥٢٧ :
______________________________________________________
(١) أي :
بالفكّ ، هذا وجه السقوط ، وتوضيحه : أنّ المانع عن نفوذ العقد الصادر من المالك
الراهن منحصر في حق
الصفحه ٥٤٩ : طرف من الأطراف ،
وكانت ديته مستوجبة لقيمة الجاني ، فإنّ المجني عليه أو وليّه مخيّر بين قتل
الجاني وبين
الصفحه ٥٥٧ :
فيكون تلفه (١) من المشتري في غير زمن الخيار (٢) ، لوقوعه (٣) في ملكه ،
غاية الأمر أنّ كون البيع
الصفحه ٥٦٧ :
فإنّه (١) ينتقل إلى المجنيّ عليه ، ويكون (٢) عدم جواز بيعه من (٣) المولى
مبنيّا على المنع عن بيع
الصفحه ٦٠١ :
______________________________________________________
وكذا في جعل
الجزاف في مال الإجارة والمضاربة من موارد الخلاف ، إذ الظاهر عدم التسامح في ذلك
، والالتزام
الصفحه ٦٣٦ : طويلة ، أم هو العجز في الجملة أي في
مدة قصيرة بعد العقد.
والمرجع في غير
القدر المتيقن من المخصّص عن
الصفحه ٦٥٧ :
مختصّ (١) بغير ذلك (٢).
ومنه (٣) يعلم
أيضا (٤) : أنّه (٥) لو لم يقدر أحدهما على التحصيل ، لكن
الصفحه ٦٥٨ :
______________________________________________________
(١) استدراك
على قوله : «صحّ» والوجه في الاستدراك توقف الجزم بالصحة على منع ما في نهاية
العلّامة قدسسره من
الصفحه ٦٧٩ : فهل يجب
فك الرهن من مال آخر أم لا؟......................... ٥٤٣
مسألة : بيع العبد الجاني عمدا
الصفحه ٦ : مضافا إلى
استخراج ما تيسر لي استخراجه من الأقوال المنقولة في المكاسب ، خصوصا ما عبر عنه
شيخنا الأعظم قدس
الصفحه ١٥ : مسلوبة ، وبقاء شيء يسير منها.
(٣) متعلق ب «الخروج»
يعني : أن سلب المنفعة المعتدّ بها لا يجوّز البيع مع
الصفحه ٢٢ : المروّات ، ونحو ذلك ممّا تكون
العين فيه عامرة ، ولكن لا ينتفع بها في الجهة المقصودة للواقف.
فما تقدّم من
الصفحه ٣٦ :
في الجملة (١) ما ذكروه في باب الوصية من أنّه لو أوصى بدار ، فانهدمت (٢)
قبل موت الموصي ، بطلت
الصفحه ٤٥ : المعنون ، وأنّ العنوان معرّف محض.
وبعبارة اخرى :
كان مقصود صاحب الجواهر من تأييد الوقف بالوصية هو تعلق