الصفحه ٣٩٣ :
______________________________________________________
(١) هذا إشكال
على الأمر الأوّل ، ومحصّله : أنّ مراد الجواهر بالإمكان إن كان الاحتمال المتطرق
في مقام
الصفحه ٤٥٥ : : الأوّل جوازه مطلقا ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف» إلى آخر من
سمّاهم في المتن.
(١) أي : حين
كون
الصفحه ٤٥٦ : وروايته المتقدمتين في (ص ٢٩٩ ـ ٣٠١) وأمّا سائر مواضع جواز بيعها
فتستفاد من المخصص أو المقيد المنفصلين
الصفحه ٤٩٥ : غيرهما من الأفعال الخارجية المتعلقة بالأعيان.
واخرى يكون تصرفا اعتباريا كالعقد أو الإيقاع.
أمّا الأوّل
الصفحه ٥٣٢ :
الاستصحاب ، والغرض منه إثبات فساد بيع الراهن ، لا صحته وتزلزله كما في البيوع
الخيارية. فالمقصود استصحاب عدم
الصفحه ٦١٠ :
على ما هو ظاهر المشهور (١).
ثمّ إنّه ربما
يستدلّ على هذا الشرط بوجوه اخر (٢):
منها (٣) : ما
الصفحه ٦٣٢ : العجز ـ بوجوه أربعة :
الأوّل : أنّ
استظهار مانعية العجز من كلمات الأصحاب ممنوع ، لمنافاته لظهور بعضها
الصفحه ٦٤٣ : أو كون المشتري من الراهن فضوليا لا يلزم الغرر.
هذا كله في عدم
اعتبار التمكن من التسليم فيما يكون
الصفحه ٦٦٣ : ،
______________________________________________________
(١) حيث قال : «وفي
جوازه ـ أي البيع ـ للواقف مع جهالة مدّة استحقاق الموقوف عليهم إشكال ، من حيث
لزوم الغرر
الصفحه ٨٩ : : «وكذلك إن حصلت لهم ضرورة إلى
ثمنه كان لهم حلّه». وتكرّر هذا المضمون في كلماتهم المنقولة أوّل المسألة
الصفحه ١٠٦ : .
(٤) هذا نتيجة
بطلان اشتراط البيع في الإنشاء ومبطليته للوقف ، وعدم وقوعه حبسا.
أمّا الأوّل
فلعدم قصد
الصفحه ٢٢٠ : شيخنا
الأعظم الأوّل ، مستدلّا عليه بما حاصله : أنّ المقصود من بيع الواقف انتقال العين
بجميع منافعها إلى
الصفحه ٢٤٦ : ، وظاهر كنز الفوائد» (٤).
والمتحصل من
كلماتهم في الموضعين : مانعية الاستيلاد عن استرداد العين ، وانتقال
الصفحه ٣١٧ : (٢) قوله : «فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد
ما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها». مع أنّ (٣) ظاهر
الصفحه ٣١٩ : (٣)؟
______________________________________________________
وإلى جماعة كالمحقق والعلّامة والشهيدين قدسسره الأوّل ، وقوّاه المصنف قدسسره ، وسيأتي.
(١) كما في