الصفحه ٢٠١ : » (٢).
وبالجملة :
فالمقصود بالمنقطع الآخر هو المعنى الأوّل أي الوقف على من ينقرض غالبا. والمعروف
في حكمه الصحة
الصفحه ٢٥٨ : ].
______________________________________________________
الولد الصّلبي من غير هذه الأمة ، فيكون ولد الولد بحكم الولد في انعتاق
جدّته عليه من نصيبه من الإرث. وبين
الصفحه ٢٧٤ : الحامل من عدم انتهائها بإلقاء النطفة ، لعدم صدق «اولات الأحمال»
عليها.
وردّ المصنف
هذه الدعوى بمنع
الصفحه ٢٩٨ : (١) ،
فلا إشكال في الجواز في هذه الصورة (٢) ، لا لما قيل : «من قاعدة تسلّط الناس على
أموالهم» لما (٣) عرفت
الصفحه ٤٧١ : منها.
(٢) أي : بمجرد
النذر ، وهذه هي الصورة الاولى ، وحكمها عدم صيرورة الأمة أمّ ولد حينئذ ، لعدم
الصفحه ٤٨٩ : «المرتهن» على «الرّاهن» مع (٤) ما ثبت في محلّه
من وقوع تصرّف المرتهن موقوفا ، لا باطلا. وعلى تسليم
الصفحه ٤٩٨ : عنوان «الفضولي» ليصح بالإجازة اللاحقة ، ولا من جهة كونه
بيع المالك المستقل في التصرف.
أمّا الأوّل
فلان
الصفحه ٥٩٦ : (٣) كحبّ لا يدرى ما هو ، وسلعة (٤) من سلع مختلفة وبالنوع
(٥) كعبد من عبيد. وبالقدر (٦) ككيل لا يعرف قدره
الصفحه ٦٥٤ : ء الاستدلال على كون «الغرر» المنهي عنه بمعنى الخطر ،
وهو أوّل الكلام ، لأنّ اللغويين عدّوا من معانيه «الخدعة
الصفحه ٨ : همين.
ففي هذه
الصّورة يقع التّزاحم بين أمرين تعلّق غرض الواقف بكلّ منهما.
الأوّل : حفظ
خصوصيّة
الصفحه ٢٤ : قدسسره في ما تقدم من الجواهر بوجوه أربعة :
الأوّل : أنّه
لا وجه لبطلان الوقف المؤبّد بمجرّد انتفا
الصفحه ٨٢ :
______________________________________________________
وحيث كان
الاقتصار متعارفا في كلا قسمي الوقف ، أمكن التمسك بالإطلاق الناشي من ترك
الاستفصال ، إذ لو
الصفحه ٨٥ : للبطن الأوّل البائع يتصرّف
______________________________________________________
قبل القبض ، ومن
الصفحه ١٦١ : الكلية
مستفادة من العلية المنصوصة ، لأنّها كبرى للمورد بحسب الشكل الأول ، ومن المعلوم
اعتبار كلية الكبرى
الصفحه ١٩٩ :
الثمن على الموجودين ، أو على (١) منع العمل بهذا التقرير في مخالفة مقتضى
قاعدة المعاوضة من اشتراك