المختصّ بمنفعة (١) الوقف ، فالظاهر جوازه ، لعدم الغرر.
ويحتمل العدم (٢) ، لأنّ معرفة المجموع المركّب من ملك البائع وحقّ
______________________________________________________
ونفى المصنف قدسسره شبهة الغرر هنا ، ووجهه : أنّ ما يعتبر العلم به في صحة البيع ـ وهو العلم بالمبيع ذاتا وصفة ـ حاصل ، والجهل بخصوصية المنفعة وإن كان محقّقا ، لكنه غير قادح في صحته ، ولذا جوّزوا بيع الشاة ذات اللبن مع الجهل بقدر ما يحلب منها.
وفي المقام لمّا كانت المنفعة مملوكة للموقوف عليه قبل شراء الرقبة وبعده ، لم يقدح الجهل بمدّة حياته ـ المستتبع للجهل بزمان تملك المنفعة بتبعيتها لملك الرقبة ـ في صحة البيع. نعم لو كان المشتري أجنبيا غير مستحق للمنفعة كان تملك العين مسلوبة الفائدة مدّة غير مضبوطة موجبا لثبوت الخيار له بين الإمضاء والفسخ ـ في صورة الجهل ـ دفعا للضرر.
وهذا القول نقله صاحب المقابس قدسسره عن الفاضل الصيمري حاكيا له عن مشايخه في بيع العين المحبوسة على المحبوس عليه والمعمّر ، واستحسنه. فراجع (١).
(١) هذه الكلمة ظاهرة في أن الموقوف عليه مختص بالمنفعة لا بالانتفاع ، ولذا يجوز له تفويضها إلى الغير ، كما سيأتي.
(٢) أي : عدم الجواز ، وهذا ثاني الوجهين ، وتقدم تقريب الغرر آنفا ، والمقصود سراية الجهالة من المنفعة المملوكة للواقف إلى المبيع ، بدعوى كونها موزّعة على الواقف والموقوف عليه ، ولم يعلم حصة كل منهما منها ، فالعين وإن كانت معلومة ، إلا أن مقدارا من المنافع تابعة لها ومنضمة إليها ، وحيث إن هذه الضميمة مجهولة المقدار سرى الجهل إلى المبيع من حيث المجموع ، فيبطل بيعه.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٥.