قلت : فإن احتاج إلى بيعها؟ قال : نعم. قلت : فينقض البيع السكنى؟ قال : لا ينقض البيع السكنى. كذلك سمعت أبي يقول : قال أبو جعفر عليهالسلام لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما اشتراه حتى ينقضي السكنى على ما شرط ...» الخبر (١).
ومع ذلك (٢) فقد توقّف في المسألة العلّامة (٣)
______________________________________________________
عن ابن أبي عمير. وعدّه حسنا لمكان إبراهيم بن هاشم. وإن تقرّر ـ في محلّه ـ وثاقته.
(١) تتمّة الخبر هو : «وكذلك الإجارة. قلت : فإن ردّ على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر؟ قال : على طيبة النفس ، ويرضى المستأجر بذلك لا بأس» (١).
(٢) أي : ومع عدم مانعية الغرر ـ ووجود النص على جواز البيع ودعوى الإجماع عليه ـ فقد توقّف العلّامة وغيره ، ومن المعلوم أنّ هذا التوقف يقدح في الإجماع ، فليست صحة البيع في السكنى الموقتة بعمر الساكن أو المالك مسلّمة حتى تكون نقضا بما هو مسلّم عند الأصحاب ، وتكون وجها لصحة بيع الواقف للوقف المنقطع.
(٣) يعني : في بعض كتبه كالقواعد والمختلف وموضع من التذكرة (٢) ، وإلّا فنسبة التوقف إلى العلّامة بقول مطلق لا تخلو من شيء ، لدلالة قوله في الإرشاد : «ولا يبطل بالبيع» على الجواز وكذا في موضع من التذكرة ، ورجّح في التحرير
__________________
(١) الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٨ ، الحديث : ٣٨ ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، الحديث : ٥٥٩٥ ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤١ ؛ الإستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ، الباب ٦٥ (باب السكنى والعمرى) الحديث : ٤ عنها : وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٦٧ ، الباب ٢٤ من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث : ٣
(٢) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤٠٣ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٣٦ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٥١ ، السطر ٢٠ و ٢١ (الحجرية)