فيفعل (١) ذلك بالأرض تبعا للآثار ، والمعنى (٢) أنّها مملوكة ما دامت الآثار موجودة. قال (٣) في المسالك ـ في شرح قول المحقّق : «ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها» ـ : «إنّ (٤) المراد لا يصحّ ذلك في رقبة الأرض مستقلّة. أمّا لو (٥) فعل ذلك (٦) بها (٧) تبعا لآثار التصرّف من بناء وغرس وزرع ونحوها فجائز على الأقوى».
قال (٨) : «فإذا باعها بائع مع شيء من هذه الآثار دخل (٩) في المبيع على سبيل التبع ، وكذا الوقف وغيره (١٠. ويستمرّ كذلك ما دام شيء من الآثار باقيا ،
______________________________________________________
(١) أي : فيفعل النقل بالأرض تبعا للآثار. والظاهر أنّ هذه الجملة مستدركة ، للاستغناء عنها بقوله : «وجواز نقل الأرض تبعا للآثار».
(٢) يعني : ومعنى التبعية أنّ الأرض مملوكة ما دامت الآثار موجودة ، فتنعدم الملكية بانعدامها.
(٣) الغرض من نقل عبارة المسالك الاستشهاد بها على ثبوت الفتوى التي نسبها إلى جماعة من جواز بيع أرض الخراج ونقلها تبعا للآثار.
(٤) هذا كلام المسالك ، وحاصله : أنّ مراد المحقق من عدم جواز البيع وغيره هو عدم صحة البيع وشبهه في رقبة الأرض بنحو الاستقلال ، وأمّا بنحو التبعية للآثار فلا بأس به.
(٥) كلمة «لو» لم تذكر في نسختنا ، وإنّما ذكرت في المسالك وفي بعض نسخ الكتاب.
(٦) المراد بالمشار إليه هنا وفي قوله : «لا يصح ذلك» هو بيع رقبة الأرض.
(٧) أي : برقبة الأرض.
(٨) أي : قال الشهيد الثاني في شرح عبارة الشرائع : فإذا باع الأرض المفتوحة عنوة بائع مع شيء من الآثار التي أنشئت فيها دخلت نفس الأرض في المبيع على سبيل التبعية.
(٩) كذا في النسخ ، والصواب كما في المسالك «دخلت» لرجوع الضمير الفاعل المستتر إلى الأرض.
(١٠) كالهبة ، فالوقف والهبة ثابتان للأرض تبعا ، وتستمرّ هذه التبعيّة ما دام شيء