من النهي عن الجمع من فاته الثلاثة حتى رجع لما مر في بابه ، وتقدم ما يدل على استحباب التتابع أيضا في السبعة ، وعلى عدم الوجوب (٤).
٥٦ ـ باب أن من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياه ، فإن
عجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في أهله
[ ١٨٩٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن فضال ، عن داود الرقي مثله (١).
ورواه الكليني ، والصدوق كما مر (٢).
٥٧ ـ باب عدم وجوب بيع ثياب التجمل في ثمن الهدي
بل يجزئ الصوم
[ ١٨٩٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
__________________
(٤) مر في الحديث ١٢ من الباب ٤٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.
الباب ٥٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٧ | ٨٠٠.
(١) التهذيب ٥ : ٤٨١ | ١٧١١.
(٢) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد.
الباب ٥٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٦ | ١٧٣٥.