أقول : هذا والروايات المشار إليها سابقا محمولة على التقية لموافقتها لاقوال العامة.
١٩ ـ باب استحباب النزول بالمعرَّس (*) لمن مر به واردا
من مكة ، والصلاة فيه ، والاضطجاع به ليلا كان أو نهارا ،
وعدم استحباب الغسل له
[ ١٩٤٠٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا انصرفت من مكة إلى المدينة وانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع إلى المدينة من مكة فائت معرس النبي صلىاللهعليهوآله فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصلّ فيه ، وإن كان في غير وقت صلاة مكتوبة فانزل فيه قليلا ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله قد كان يعرس فيه ويصلّي فيه.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (١).
[ ١٩٤١٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الغسل في المعرس؟ فقال : ليس عليك فيه غسل ، والتعريس هو أن تصلي فيه وتضطجع فيه ليلا مر به أو نهارا.
__________________
الباب ١٩
فيه ٥ أحاديث
(*) المعرس : مسجد ذي الحليفة ، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعرس فيه ثم يرحل لغزاة أو غيرها ، والتعريس : نومة خفيفة. ( معجم البلدان ٥ : ١٥٥ ).
١ ـ الكافي ٤ : ٥٦٥ | ١.
(١) الفقيه ٢ : ٣٣٥ | ١٥٥٩.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٣٣٦ | ١٥٦١.