والفسوق والجدال ، وما حرم الله عليه في إحرامه.
[ ١٩٢٠٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الاول.
[ ١٩٢٠٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن عطية ، عن أبيه ، عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لمن اتقى الله عزّ وجلّ.
[ ١٩٢٠٤ ] ١٠ ـ قال : وروي : أنه يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه.
[ ١٩٢٠٥ ] ١١ ـ قال : وروي : من وفى لله وفى الله له.
[ ١٩٢٠٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجل : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) (١) ، يعني : من مات فلا إثم عليه ( ومن تأخر ) (٢) أجله ( فلا إثم عليه لمن اتقى ) (٣) الكبائر.
١٢ ـ باب استحباب نفر الامام يوم الثالث قبل الزوال
وأن يصلي الظهر بمكة
[ ١٩٢٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
__________________
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٩ | ١٤٢٦ ، وأورد صدره في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٨ | ١٤١٧.
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٨ | ١٤١٨.
١١ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٨ | ١٤١٩.
١٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٨ | ١٤٢٠.
(١ و ٢ و ٣) البقرة ٢ : ٢٠٣.
الباب ١٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٥٢٠ | ٥ ، والتهذيب ٥ : ٢٧٣ | ٩٣٤.