في الهرم الذي قد (١) وقعت ثناياة : أنه لا بأس به في الاضاحي ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ.
[ ١٨٧٤٨ ] ٧ ـ قال : وفي رواية اخرى ، أن حد الهزال إذا لم يكن على كليتيه شيء من الشحم.
[ ١٨٧٤٩ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي عليهالسلام : إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه ، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدي المتمتع مثل ذلك.
١٧ ـ باب تأكد استحباب كون الهدي مما عرف به بأن
يحضر يوم عرفة بها ، ويكفي إخبار البائع
[ ١٨٧٥٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (١) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل عن الخصي ، يضحى به (٢)؟ قال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما قد عرف به.
__________________
(١) ليس في المصدر.
٧ ـ الكافي ٤ : ٤٩٢ | ذيل الحديث ١٥.
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٧ | ١٤٧١.
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
الباب ١٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٧ | ٦٩٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٥ | ٩٣٧ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
(١) ليس في الاستبصار.
(٢) في المصدر : أيضّحى به؟