معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : النحر في اللبة والذبح في الحلق.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (١).
[ ١٨٨٤٢ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن عبدالله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال : يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء باركة.
٣٦ ـ باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة ، وجعل
يد الصبي مع يد الذابح ، واستحباب تعدد الهدي وكثرته ،
وجواز ذبح هدي الغير بإذنه
[ ١٨٨٤٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك ، فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة ، وتقول : وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما (١) ، اللهم منك ولك.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : لا يذبح لك وذكر مثله (٢).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٤.
٥ ـ قرب الإسناد : ١٠٤.
وتقدم ما يدل عليه في الاحاديث ١ و ١٤ و ١٨ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.
ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ١٢ و ٢٠ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
الباب ٣٦
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٦.
(١) « مسلما » ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٤ : ٤٩٧ | ٤.