١٦ ـ باب حكم الصيد في أيام التشريق
[ ١٩٠٨٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن هيثم ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام من نفر في النفر الاول ، متى يحل له الصيد؟ قال : إن زالت الشمس من اليوم الثالث.
حدثني به محمد بن الحسين بن أبي الخطاب.
[ ١٩٠٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ومن نفر في النفر الاول فليس له ان يصيب الصيد (١) حتى ينفر الناس.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث نفر من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه ويظهر من هناك الكراهة (٢).
١٧ ـ باب كراهة غسل الرأس بالخطمي (*) قبل الحلق
أو التقصير
[ ١٩٠٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
__________________
الباب ١٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٩١ | ١٧٥٩ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب العود إلى منى.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٩٠ | ١٧٥٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العود إلى منى.
(١) الذي يظهر مما تقدم أن هذا محمول على الكرهة أو صيد الحرم ما دام فيه. « منه قده ».
(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٦ من الباب ١١ من أبواب العود إلى منى.
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
(*) غسل الرأس بالخطمي سنة كما مر في آداب الحمام ، فهذا يشعر بالمرجوحية هنا فتأمل. « منه قده ».
١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٢ | ٢ ، والمقنع : ٨٩.