١٦ ـ باب أنه لا يجزئ المهزول بحيث لا يكون على
كليتيه شحم ، إلا أن يشتريه على أنه سمين فيجده مهزولا
فيجزيه ، وكذا العكس ، ويجزي الهرم الذي وقعت ثناياه
[ ١٨٧٤٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : وإن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه.
[ ١٨٧٤٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن سيف ، عن منصور (١) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه ، وإن لم يجده سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه.
[ ١٨٧٤٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن الفضل (١) قال : حججت بأهلي سنة فعزت الاضاحي ، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء ، فلما ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما
__________________
الباب ١٦
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٥ | ٦٨٦.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢١١ | ٧١٢.
(١) في نسخة : سيف بن منصور.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢١٢ | ٧١٤.
(١) في الكافي : الفضيل.
![وسائل الشيعة [ ج ١٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F306_wasael-alshia-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

