٢٤ ـ باب أن من اشترى هديا على أنه كامل فبان ناقصا لم
يجزئه إلا مع التعذر
[ ١٨٧٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو غيره ، فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره ... الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله : فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه (١).
[ ١٨٧٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام أنه سأله عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم (١) إلا بعد شرائها هل تجزئ عنه؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (٢).
[ ١٨٧٩٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
__________________
الباب ٢٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٩٠ | ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٢ وذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٥ : ٢١٤ | ٧٢١ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٩ | ٩٥٤.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢١٣ | ٧١٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٨ | ٩٥٢.
(١) في الاستبصار زيادة : عورها ( هامش المخطوط ).
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٦٢ | ٢٥٥.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢١٤ | ٧٢٠.