بالصيام في السفر ، ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله.
[ ١٨٩٤٤ ] ٦ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام فيمن لم يصم الثلاثة الايام في ذي الحجة حتى يهل عليه الهلال ، قال : عليه دم لان الله يقول : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) (١) في ذي الحجة.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٤٨ ـ باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات
وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة (*) وحكم الصبي
[ ١٨٩٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن معاوية بن عمار مثله (١).
__________________
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٢ | ٢٤٠.
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٢) تقدم في الاحاديث ٤ و ٧ و ١٠ و ١٢ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥٠ وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ وفي الحديث ٤ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.
الباب ٤٨
فيه ٦ أحاديث
(*) أفتى بهذ الحكم الشيخ وجماعة ، وذهب بعض علمائنا إلى الوجوب مطلقاً ، وحملوا نفي الوجوب على عدم التمكن ، وذهب الصدوق إلى الاستحباب مطلقا ، والله أعلم. « منه قده ».
١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٩ | ١٢ ، والتهذيب ٥ : ٤٠ | ١١٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٦١ | ٩٢١.
(١) المقنع : ٩١.