قال : كان أهل الجاهلية يقولون ، وذكر نحوه (٤).
١٦ ـ باب عدم جواز الافاضة من المشعر قبل الفجر
للمختار ، فإن فعل لزمه دم شاة
[ ١٨٥٠٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام (١) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافات وأنه مخصوص بالمعذور (٥).
__________________
(٤) علل الشرائع : ٤٤٤ | ١.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ٤ و ٢٤ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٤ | ١٣٩٣.
(١) في الكافي : أبي عبدالله عليهالسلام ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٤ : ٤٧٣ | ١.
(٣) التهذيب ٥ : ١٩٣ | ٦٤٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٦ | ٩٠٢.
(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الباب ١١ من هذه الابواب.
(٥) يأتي في الباب ١٧ من هذه الابواب ، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.