٣٨ ـ باب أن من نسى التسمية عند الذبح لم تحرم
ذبيحته ، واستحب التسمية عند الاكل ، ووجوب نحر الابل
وذبح غيرها
[ ١٨٨٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إذا ذبح لكم (١) المسلم ولم يسم ونسي ، فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل.
[ ١٨٨٥٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق.
[ ١٨٨٥٣ ] ٣ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى (١).
__________________
الباب ٣٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٢ | ٧٤٧.
(١) ليس في المصدر.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٥.
(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٥ من أبواب الذبائح.