٣٠ ـ باب حكم الاضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى
بغير تفريط
[ ١٨٨١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى جميعا ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها؟ قال : لا بأس ، وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شيء.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ١٨٨١٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه ، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل اشترى شاة (١) فسرقت منه أو هلكت ، فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.
[ ١٨٨١٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، وعن إبراهيم بن عبدالله ، عن رجل يقال له : الحسن ، عن رجل سماه قال : اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت ، فقال لي أبي : ائت أبا عبدالله عليهالسلام
____________
الباب ٣٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٩٣ | ٢.
(١) التهذيب ٥ : ٢١٧ | ٧٣٣.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢١٧ | ٧٣٢.
(١) في المصدر زيادة : لمتعته.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢١٨ | ٧٣٤.