قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ١٤ ]

574/614
*

محمول على الجواز ، أو مضي ليلة القدر (٣).

٩٢ ـ باب عدم جواز الطواف بالقبور

[ ١٩٨٤٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين ( في العلل ) عن أبيه ، عن سعد ابن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تطف بقبر ، ولا تبل في ماء نقيع ، فإن من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه ... الحديث.

[ ١٩٨٤٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تبل في ماء نقيع ، ولا تطف (١) بقبر ... الحديث.

[ ١٩٨٤٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن الطيب ، عن عبد الوهاب بن منصور ، عن محمد بن أبي العلاء ، عن يحيى بن أكثم ـ في حديث ـ قال :

__________________

(٣) تقدم في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٣ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ٩٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ علل الشرائع : ٢٨٣ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة.

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٣٤ | ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب أحكام الملابس وأخرى في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب المساكن ، وأخرى في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الاشربة المباحة.

(١) في نسخة : ولا تطيف ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ١ : ٢٨٧ | ٩.