أقول : وتقدم ما يدل على الوجوب في أحاديث رمي جمرة العقبة (١) ، وأما ما تقدم من أن رمي الجمار سنة (٢) فمعناه أن وجوبه عرف من السنة لا من القرآن ، ذكره الشيخ (٣) وغيره (٤) ، وتقدم ما يدل على حكم تركه (٥) ، ويأتي ما يدل عليه (٦).
٥ ـ باب وجوب الابتداء برمي الاولى ثم الوسطى ثم
جمرة العقبة ، فإن نكس وجب أن يعيد على الوسطى ثم
جمرة العقبة
[ ١٩١٥٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : الرجل يرمي الجمار منكوسة ، قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة.
[ ١٩١٥٩ ] ٢ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
__________________
(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ١٦ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد ، وفي الابواب ١ و ٤ و ٦ و ١٥ وغيرها من أبواب رمي جمرة العقبة.
(٢) تقدم في الحديث ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب السعي.
(٣) راجع التهذيب ٥ : ٢٨٧ | ٩٧٧.
(٤) راجع السرائر : ١٤٣
(٥) تقدم في الباب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الباب ٣ من هذه الابواب.
(٦) يأتي في الابواب ٥ و ٦ و ٧ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٣٩٩.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٣ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٢٦٥ | ٩٠٢.