ما يحرم عليّ في حرم الله؟ قال : لا.
أقول : هذا محمول على النسيان لما مر (١).
[ ١٩٠٨١ ] ١٣ ـ وعن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام إذا حلقت رأسي وأنا متمتّع ، اطلي رأسي بالحناء؟ قال : نعم ، من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتمتع؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت؟ قال : نعم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبين وجهه (٢).
١٤ ـ باب أن غير المتمتع إذا حلق حل له الطيب دون
النساء ، فلا تحل له حتى يطوف طواف النساء ، وأنه لا
يحل للمرأة زوجها حتى تطوف طواف النساء (*)
[ ١٩٠٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الحاج غير المتمتع (١) يوم النحر ما يحل له؟ قال : كل شيء إلا النساء ،
__________________
(١) مر في أكثر أحاديث هذا الباب.
١٣ ـ قرب الإسناد : ١٦.
(١) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه ٤ أحاديث
(*) ذكر العلامة والشهيد الثاني وصاحب المدارك وغيرهم أنه لا نص في حكم المرأة وهو عجيب وله نظائر. « منه قده ».
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٧ | ٨٣٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٩ | ١٠٢٤.
(١) ليس في التهذيب.