٩ ـ باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال
لا قبله مع الاختيار ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر
قبل الزوال ، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن أتقى
[ ١٩١٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة.
ورواه الشيخ كما يأتي (١).
[ ١٩١٨٠ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله ، وزاد : وقال : كان أبي عليهالسلام يقول : من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر.
[ ١٩١٨١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عليك أي ساعة نفرت (١) قبل الزوال أو بعده ... الحديث.
__________________
الباب ٩
فيه ١٢ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٥٢١ | ٦.
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٩ | ١٤٢٥ و ١٤٢٦.
٣ ـ الكافي ٤ : ٥٢٠ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ٢٧١ | ٩٢٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٠ | ١٠٧٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
(١) في التهذيب زيادة : ورميت ( هامش المخطوط ).