نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه ، فتسوى بذلك الفضول مائة درهم ، يكون ممن يجب عليه؟ فقال له : بد من كراء ونفقة ، قلت : له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، فقال : وأي شيء كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) (١).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٢).
[ ١٨٩٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله (١) ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : قلت : رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له ، أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه؟ قال : لا ، هذا يتزين (٢) به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (٣).
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٢) قرب الإسناد : ١٧٢.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٨ | ٨٠٢.
(١) « عن أبي عبدالله » ليس في المصدر.
(٢) في المصدر : هذا مما يتزين.
(٣) الكافي ٤ : ٥٠٨ | ٥.