السلام ) : من مات ولم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليه.
٤٩ ـ باب أن المتمتع إذا فقد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم
رجع إلى أهله لم تجزئه الصدقة عن السبعة مع الاختيار
[ ١٨٩٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام ، فلما قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الايام ، فأراد أن يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق؟ فكتب : لا بد من الصيام.
أقول : حمله الشيخ على من لم يقدر إلا بمشقة لئلا ينافي السؤال الجواب.
٥٠ ـ باب أن من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي ،
لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده أو شهرا ثم يصوم
السبعة
[ ١٨٩٥٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في المقيم إذا صام
__________________
وتقدم حكم الصبي في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٤٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠ | ١١٩.
الباب ٥٠
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤١ | ١٢١.