والغنم ، ولا يجب حتى يعلق عليه ـ يعني إذا قلده فقد وجب ـ وقال : وما استيسر من الهدي : شاة.
٣٣ ـ باب أن من اشترى هديا فذبحه ثم ادعاه آخر وأقام
بينة حكم له به فيأخذه ، ولا يجزئ عن واحد منهما
[ ١٨٨٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد (١) ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها (٢) رجل فعرفه ، فقال : هذه بدنتي ضلت مني بالامس ، وشهد له رجلان بذلك ، فقال : له لحمها ، ولا يجزئ عن واحد منهما ، ثم قال : ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).
__________________
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٤٩٥ | ٩.
(١) في الاستبصار : محمد بن أحمد.
(٢) في المصدر : فمر به.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٠ | ٧٤٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٢ | ٩٦٤.