[ ١٨٩٤٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة (١) ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ، ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام ، أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال : ما أرى عليه قضاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله وزاد فيه ـ يعني الثلاثة الايام ـ.
[ ١٨٩٤٧ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.
[ ١٨٩٤٨ ] ٤ ـ قال : وروي عن النبي صلىاللهعليهوآله والائمة عليهمالسلام أنه إذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء.
[ ١٨٩٤٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا.
[ ١٨٩٥٠ ] ٦ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه
__________________
٢ ـ الكافي ٤ : ٥٠٩ | ١٣.
(١) في المصدر : يتمتع بالعمرة إلى الحج.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٠ | ١١٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٦١ | ٩٢٢.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٣ | ١٥٠٥.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٣ | ١٥٠٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٤٦ ، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٥١ من هذه الابواب.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٤ | ١٥١٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٦ ـ المقنعة : ٧٠.