الصفحه ٣٤٨ :
، إلاّ أنّها دالّة على عموم «مَنْ ظُلِم» في الآية الشريفة ، وأنّ كلّ من ظُلم
فلا جُناح عليه فيما قال في
الصفحه ٣٥٠ : (وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ) (٣) أترى أنّهم خافوا
الله عزّ وجلّ أن يجور عليهم؟ لا والله! ما خافوا إلاّ
الصفحه ٣٥٩ : للغيبة أحد المغتابين» (١).
والأخبار في حرمته
كثيرة (٢) إلاّ أنّ ما يدلّ على كونه من الكبائر كالرواية
الصفحه ٣٦٦ : ظاهرها وإن
كان عامّاً ، إلاّ أنّه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدّي لها بحسب
اليسر ، أمّا
الصفحه ٦ : كثيراً ، فلذلك لم نتعرّض له
إلاّ إذا كان مهمّاً ، نعم سوف نذكر الاختلاف الموجود بين نسخ الكتاب.
وسنتّبع
الصفحه ٧ : ومعونتهم ، والكسب معهم إلاّ بجهة الضرورة نظير
الضرورة إلى الدم والميتة.
تفسير
التجاراب
الصفحه ٨ : به الحقّ فهو حرام محرَّم بيعه
وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلّب فيه ، إلاّ في حالٍ
الصفحه ٢١ : ، لو قلنا بعدم جواز شربها
إلاّ لضرورة الاستشفاء ، كما يدلّ عليه رواية سماعة ، قال : «سألت أبا عبد الله
الصفحه ٢٤ : » (١).
فإنّ الجمع بين
الحكمَين في كلام واحد لمخاطب واحد يدلّ على أنّ تعارض الأوّلين ليس إلاّ من حيث
الدلالة
الصفحه ٢٩ : المني ، وإلاّ لكان بمنزلة
البذر المملوك يتبعه الزرع.
فالمتعيّن التعليل
بالنجاسة ، لكن قد منع بعض
الصفحه ٣٣ : فيه في الجواز ، إلاّ من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضى ، خصوصاً في
المكاتبات المحتملة للتقيّة
الصفحه ٣٨ : المستحلّ للميتة بذلك برضاه (١).
وفيه : أنّ
المستحلّ قد يكون ممّن لا يجوز الاستنقاذ منه إلاّ بالأسباب
الصفحه ٥١ : كلب الهراش في الجملة بلا خلافٍ ظاهر ، إلاّ ما عن ظاهر إطلاق العماني (١) ؛ ولعلّه كإطلاق كثيرٍ من
الصفحه ٥٧ : : واحترزنا بقولنا : «ينتفع
به منفعة محلّلة» عمّا يحرم الانتفاع به ، ويدخل في ذلك : النجس (٤) إلاّ ما خرج
الصفحه ٥٨ : لو لم تدلّ على عدم التملّك وإلاّ لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت لم تدلّ
على التملّك ؛ لاحتمال كون