الصفحه ٢٣٤ : .
وقد تحصّل من ذلك
: أنّ حفظ كتب الضلال لا يحرم إلاّ من حيث ترتّب مفسدة الضلالة قطعاً أو احتمالاً
قريباً
الصفحه ٢٣٦ : فإنّها غنيمة ، وإن كان ممّا لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ فإنّه يمزّق ولا
يحرق (١) إذ ما من كاغذ إلاّ وله قيمة
الصفحه ٢٣٧ : المناط في وجوب الإتلاف جريان الأدلّة المتقدّمة ؛ فإنّ
الظاهر عدم جريانها في حفظ شيء من تلك الكتب إلاّ
الصفحه ٢٤١ : مطلقاً
وإعطائها ، إلاّ إذا كان على إجراء حكم صحيح ، فلا يحرم على المعطي (٤).
هذا ، (٥)] ولكن عن مجمع
الصفحه ٢٥٩ : وغيرها خصوص الإضرار بالمسحور فهو ، وإلاّ كان أعم.
ثم إنّ الشهيدين
رحمهما الله عدّا من السحر : استخدام
الصفحه ٢٦٦ :
فإنّا وإن لم
نطمئن بدعوى الإجماعات المنقولة ، إلاّ أنّ دعوى ضرورة الدين ممّا يوجب الاطمئنان
بالحكم
الصفحه ٢٦٧ : فحوى ما سيجيء من جواز
دفع الضرر بما علم كونه سحراً ، وإلاّ فلا دليل على تحريمه ، إلاّ أن يدخل في
الصفحه ٢٧٦ : عليهالسلام ، «قال : مرّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في سوق المدينة بطعام ، فقال لصاحبه : ما أرى طعامك إلاّ
الصفحه ٢٩٠ : يكون للرجل جارية تُلهيه ، وما ثمنها
إلاّ كثمن الكلب» (٤).
وظاهر هذه الأخبار
بأسرها حرمة الغناء من حيث
الصفحه ٢٩٥ :
بالإطراب والتطريب
إيجاد هذه الحالة ، وإلاّ لزم الاشتراك اللفظي ، مع أنّهم لم يذكروا للطرب معنى
آخر
الصفحه ٢٩٨ : المرثية
وفاز بالمرتبة العالية ، وقد أشرف على النزول إلى دركات الهاوية ؛ فلا ملجأ إلاّ
إلى الله من شرّ
الصفحه ٣٢٩ : من غير خبر مخبر
ليس (٢) غيبة ، فلا يحرم إلاّ إذا ثبتت الحرمة من حيث المذمّة والتعيير ، أو من جهة
كون
الصفحه ٣٣٩ : ءة ، فلعله كفارة للذنب من حيث كونه حقاً لله تعالى ، نظير
كفارة قتل الخطأ التي لا توجب براءة القاتل ، إلاّ أن
الصفحه ٣٤٠ : ، وأصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب (بالفتح) على
المغتاب (بالكسر) تقتضي عدم الخروج منه إلاّ بالاستحلال خاصة
الصفحه ٣٤٢ : :
اعلم أنّ المرخّص في ذكر مساءة الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه
إلاّ به (٢) ، انتهى