الصفحه ٣٩ : منعقد على تحريم الميتة
والتصرّف فيها على كلّ حال إلاّ أكلها للمضطرّ (٢).
أقول : مع أنّها
معارضة بما
الصفحه ٧١ : يقول : بعتك بشرط أن تأكله ، وإلاّ فسد العقد بفساد
الشرط.
بل يمكن الفساد
وإن لم نقل بإفساد الشرط
الصفحه ٧٧ : ليس إلاّ لكونه منكراً واقعيّاً وقبيحاً ،
فإن ثبت ذلك حرم الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار
الصفحه ٧٩ : والاتّفاق المنقول.
ولو رجع إلى أصالة
البراءة حينئذٍ لم يكن إلاّ بعيداً عن الاحتياط وجرأةً على مخالفة
الصفحه ٨٠ : المتنجّس جواز الانتفاع إلاّ ما خرج بالدليل
كالأكل والشرب ، والاستصباح تحت الظلّ ـ ، أو أنّ القاعدة فيه
الصفحه ٨٢ : السماء ، قال : وهذا يدلّ على
جواز بيعه لذلك (٥) ، انتهى.
الأقوى
جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل
الصفحه ٩١ :
حاشية الإرشاد في ذيل قول العلاّمة رحمهالله : «إلاّ الدهن للاستصباح» : إنّ في بعض الحواشي المنسوبة
إلى
الصفحه ٩٥ :
إلاّ الدهن لتحقّق
فائدة الاستصباح ، وهذا لا يستلزم الحصر ، ويكفي في صحّة ما قلنا تطرّق الاحتمال
في
الصفحه ١١٤ :
مدخليّة الشكل ، ألا
ترى أنّه لو باعه وزنة (١) نحاس فظهر فيها آنية مكسورة ، لم يكن له (٢) خيار
الصفحه ١٢٨ : ثمنها إلاّ
كثمن الكلب» (٢).
بيع
الجارية المغنّية مع ملاحظة الصفة المحرّمة وعدمها
نعم
الصفحه ١٤١ : تملّك العنب.
وكيف كان ، فلو
ثبت تميّز موارد الإعانة من العرف فهو ، وإلاّ فالظاهر مدخليّة قصد المُعين
الصفحه ١٤٢ :
بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممّن يعلم أنّه سيجعله خمراً مع عدم قصد ذلك حين
الشراء إلاّ أنّه لم يقم دليل
الصفحه ١٥٩ : ، كما لم يمنع الشارع عن بيع ما
له منفعة محلّلة مساوية للمحرمة في التعارف والاعتداد [إلاّ أن يقال : المنع
الصفحه ١٩٧ : الذي فيه
التماثيل إلاّ (٣) إذا غيرت ، أو كانت بعين واحدة ، أو القي عليها ثوب (٤) جواز اتّخاذها. وعمومها
الصفحه ٢١٩ : كفراً ، إلاّ أنّه قال شيخنا المتقدم في القواعد بعد
الوجهين الأولين : وأما ما يقال من استناد الأفعال