صلاة (١).
والظاهر : ان المراد : الامر الوجوبي ، والا : فان الامر الاستحبابي ثابت .. كما ان الظاهر هو انه لامنافاة بينهما ، فان السواك للوضوء معناه ان تكون الصلاة بسواك ايضا .. فعبر باحدهما عن هذا وعن الاخر بذاك ، لعدم الفرق في النتيجة بينهما.
وورد ايضا : ان ركعتين بسواك افضل من اربع ركعات (٢) ، او سبعين (٣) ، او خمس وسبعين ركعة بدونه (٤). او ان صلاة بسواك افضل من التي يصليها بدونه اربعين يوما ، بعد ان قال : عليك بالسواك ، وان استطعت ان لا تقل منه ، فافعل (٥) ..
وان السواك يضاعف الحسنات سبعين ضعفا (٦) .. وانه من السنن الخمس
__________________
(١) الوسائل ج ١ ص ٣٥٤ و ٣٥٥ ومن لايحضره الفقيه ج ١ ص ١٨ والكافي ج ٣ ص ٢٢ والمحاسن للبرقي ص ٥٦١ وعلل الشرايع ص ٢٩٣ والبحار ج ٧٦ ص ١٢٦ و ١٣٧ وج ٨٠ ص ٣٤١ و ٣٤٣ / ٣٤٤ ومكارم الاخلاق ص ٥٠ وسنن الدارمي ج ١ ص ١٧٤ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ١٠٥ وسنن ابي داود ج ١ ص ١٢ وسنن النسائي ص ١٢ ج ١ والبخاري ج ٢ ص ٣٤ نشر دار الفكر.
(٢) المحاسن للبرقي ص ٥٦٢ ، ومن لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٣٣ والوسائل ج ١ ص ٣٥٥ والبحار ج ٧٦ ص ١٣٣ وج ٨٠ ص ٣٣٩ و ٣٤٤ عن بعض من تقدم ، وعن المقنع ص ٨ ط قم.
(٣) الكافي ج ٣ ص ٢٢ والمحاسن ص ٥٦١ ، ومن لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٣٣ ، والوسائل ج ١ ص ٣٥٥ والبحار ج ٧٦ ص ١٣٣ و ١٣٧ و ١٣٩ وج ٨٠ ص ٣٣٩ و ٣٤٢ والخصال ص ٤٨١ ومكارم الاخلاق ص ٥٠ وجامع الاخبار ص ٦٨ وراجع كشف الاستار عن زوائد البزار ج ١ ص ٢٤٤ و ٢٤٥ ومجمع الزاوئد ج ٢ ص ٩٨.
(٤) البحار ج ٨٠ ص ٣٤٤ عن اعلام الدين.
(٥) البحار ج ٧٦ ص ٣٧ وج ٨٠ ص ٣٤٤ ومكارم الاخلاق ص ٥١.
(٦) البحار ج ٧٦ ص ١٢٨ والخصال ص ٤٤٩.