ذلك .. ولم تذكر : انه مؤمن او مسلم .. فيحمل المطلق منها على المقيد .. كما انه يمكن دعوى انصراف سائر الروايات الى خصوص الميت من المسلمين ، لانه هو محل ابتلائهم ، وهو الذي يعنيهم السؤال عنه ..
وعليه فلا يشمل جثة من لم يكن مسلما حتى ولو كان ذميا .. وما ورد من وجوب الدية في الذمي ، او الارش في اعضائه .. فانما هو حق جعل له من اجل حفظ حياته ، وعدم حصول فوضى في المجتمع ، نتيجة للاعتداء عليهم ، كما تشير اليه موثقة سماعة ، التي تثبت الدية في قتل الذمي (١).
أما بعد موته ، فلا فرق بين جثته وبن غيرها من غير المسلمين ..
الاّ ان يتمسك بعموم التعليل ، ليشمل كل من كان له حرمة في حالة الحياة ، حتى الذمي مع عدم التفات الى ما ذكرناه ، من ان ذلك حق له ، لا اكثر ، ولا اقل ، ولعل ذلك هو الداعي لصاحب القواعد لان يعتبر ان « فيه عشر دية الحر الذمي » (٢) ..
ولكن ما ذكرناه هو الاظهر والاقرب ..
أما بالنسبة للكافر المحارب للاسلام وللمسلمين ، والمعاهد ، فلا حرمة له حياً ، فلا تكون له حرمة بعد موته ، فلا مانع من تشريحه لاي غرض كان ، ولا دية ، ولا اثم فيه ..
__________________
(١) الوسائل ج ١٩ ص ١٦٣ وفي هامشه عن التهذيب ج ١٠ ص ١٨٨ والاستبصار ج ٢ ص ٢٧٠.
(٢) الجواهر ج ٤٣ ص ٣٨٩ وفي هامشه عن : ايضا الفوائد في شرح القواعد ج ٤ ص ٧٢٩ وفيه : « الذمي الحي » مكان : « الحر الذمي » ..