وبعد كل ما تقدم ... فانه اذا كان الطبيب يرى ان الدواء الفلاني يفيد في دفع المرض واستئصاله لكنه يعلم ان له مضاعفات سيئة على المريض فان كانت هذه المضاعفات مما لا يتسامح العرف ولا الشرع بالاقدام عليها لم يجز له ذلك ، والاّ جاز. وكذا الحال بالنسبة للمريض نفسه ، فانه يجوز له تناول الدواء وان كان يحتمل ضرره احتمالا لا يعتد به العرف والعقلاء ... ويشير الى هذا ما عن الدعائم ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام : انه رخص في الكي فيما لا يتخوف فيه الهلاك ولا يكون فيه تشويه (١) ».
وعن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشرب الدوء وربما قتل ، وربما سلم ، وما يسلم منه اكثر ، قال : فقال : انزل الله الدواء ، وانزل الشفاء ، وما خلق الله داء الا وجعل له دواء ، فاشرب وسم الله تعالى (٢).
وعن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يشرب الدواء ، ويقطع العرق ، وربما انتفع به ، وربما قتله ، قال يقطع ويشرب (٣).
وفي هذا المعنى روايات اخرى ايضا (٤).
سيأتي في بحث عيادة المريض : البحث في انه هل ينبغي للمريض كتمان مرضه ام لا؟ والذي نريد : ان نشير اليه هنا هو كتمان الطبيب للاسرار الطبية ، ولابد
__________________
(١) البحار ج ٦٢ ص ٧٤.
(٢) الوسائل ج ١٧ ص ١٧٨ / ١٧٩ وطب الائمة ص ٦٣.
(٣) الوسائل ج ١٧ ص ١٧٧ ـ ١٧٨ وروضة الكافي ص ١٩٤.
(٤) الوسائل ج ١٧ ص ١٧٦ ـ ١٧٩ وفي هامشه مصادر اخرى.