وغيرهم يلزم مراعاة حقوقهم ومصالحهم فيما يتعلق بقضيّة الإنتخاب وترتيب الأحكام الأساسيّة.
المادة الخامسة : المواد الآتية تكون أساسا للحقوق العموميّة في البلغار وهي «أن الإختلاف في المذاهب والإعتقادات لا يخرج أحدا من الأهليّة والجدارة من تمتعه بالحقوق المدنيّة والسياسيّة أو بدخوله في الوظائف الميرية أو العموميّة أو نواله الشرف أو استعماله الصنائع والحرف المختلفة كيفما كان مقره فإن الحريّة ومباشرة جميع الأعمال الدينيّة ينبغي تأمينها لجميع الناس القاطنين في البلغار من أهلها ومن الأجانب أيضا ولا يسوغ اتخاذ مانع ما لترتيب درجات أرباب المذاهب المختلفة أو لعلاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين.
المادة السادسة : تكون إدارة «البلغار الموقتة» تحت إدارة مأمورين من دولة الروسية الإمبراطورية إلى أن تنتظم فيها القوانين الأساسيّة ويستدعى مأمور من طرف السلطنة العثمانيّة والقناصل الذين تنتخبهم الدول الذين وقعوا على هذه المعاهدة بقصد مراقبة أعمال «الإدارة الموقتة» المذكورة فإذا حصل خلاف بين القناصل المذكورين فإبرام العمل يكون على حسب أكثرية الأراء كما أنه إذا حصل خلاف بين أكثرية أراء المذكورين والمأمورين من طرف إمبراطورية الروسية أو المأمورين من طرف الحضرة السلطانيّة تجتمع سفراء الدول بالاستانة الذين وقعوا على هذه المعاهدة في مؤتمر كنفرانس ليقر رأيهم على إنهاء الخلاف المذكور.
المادة السابعة : تشكيل «الإدارة الموقتة» المذكورة لا يبقى أكثر من تسعة أشهر اعتبارا من يوم التوقيع على هذه المعاهدة وبمجرد إنتخاب الأمير تصير مباشرة إجراء الأحكام الجديدة فتصير تلك الأحكام دستورا للعمل وتكون الإمارة قد حازت استقلاليتها الإداريّة إدارتها المختارة حوزا تامّا.
المادة الثامنة : جميع المعاهدات التجاريّة والسفريّة والإتفاقات التي جرت بين الدول الأجنبية وبين الباب العالي والتي لم يزل عملها جاريا تبقى مرعيّة الإجراء مع إمارة البلغار فلا يصح تبديل شيء منها مع إحدى الدول المذكورة بدون رخصة منها ولا يسوغ وضع شيء من الضرائب على البضائع التي ترسل إلى إحدى الجهات في مرورها على البلغار وتكون معاملة جميع الأهالي ورعايا الدول وتجارتهم في الإمارة على قدم مساواة تامة وتبقى امتيازات وخصائص الأجانب المقررة في المعاهدات التي أمضيت بين الدول والباب العالي مرعيّة الإجراء في الإمارة ما دام لم يحصل تعديلها برضى الدول.
المادة التاسعة : الويركو السنوي الذي يجب على إمارة البلغار أن تدفعه في كل سنة إلى متبوعها الحضرة السلطانيّة يكون دفعه إلى البنك الذي يعينه الباب العالي ويكون تعيين المبلغ عند ختام السنة الأولى من جريان نظاماتها الجديدة باتفاق بين الدول الموقعين على هذه المعاهدة وهذا الويركو يحسب بمناسبة إيراد الإمارة وحيث أنها ستحمل جانبا من ديون