ساحل البحر الأسود ويبتدىء أيضا من «منقاليه» ويترك السواحل ويمر من شمال حدود لوا طولجي ومن فرق راسوه إلى نهر الطونه.
الشرط السابع : إن أمير البلغار يصير انتخابه من طرف الأهالي بالحرية التامة والباب العالي يثبته بانضمام أراء الدول ولا يجوز انتخاب أحد من أقارب ملوك دول أوروبا الجالسين على سرير الملك للأمارة المذكورة ، وحينما تنحل الإمارة كذلك يكون انتخاب الأمير الجديد على هذا المنوال وهاته الشروط وقد تقرر أنه ينبغي من قبل انتخاب الأمير أن يجتمع مجلس معتبري البلغار أما في «فلبه» وأما في «طرنوفا» تحت نظارة مأمورين من طرف الروسيا وفي حضور مأمورين من طرف الدولة العليّة وتؤسس نظامات هذه الإدارة المستقلة توفيقا لأمثالها أعني لنظامات المملكتين التي تنظمت في سنة ١٨٣٠ غب انعقاد مصالحة «أدرنه» وعند تأسيس تلك النظامات ستصير وقاية حقوق ومنافع الأهالي من المسلمين والروم والأولاخ وغيرهم الموجودين والمختلطين مع البلغاريين ، وتقرر أيضا إحالة تأسيس هذه الإدارة الجديدة في البلغار مع ما يلزم من النظر في صور إجرائها لعهدة مأمورين موظفين من طرف دولة الروسيا من هنا إلى سنتين وفي انقضاء السنة الأولى من تأسيس الإدارة الجديدة إذا لم يحصل إتفاق بهذا الشأن فيما بين الروسيا والباب العالي ودول أوربا يكون للدول المشار إليهم حق أن يوظفوا مأمورين يرافقون المأمورين الروسيين.
الشرط الثامن : ليس لعساكر الدولة العثمانيّة حق بعد هذا للإقامة في البلغار وسيصير هدم القلاع القديمة الكائنة هناك بمعرفة الحكومة المحليّة وأن الباب العالي له حق أن يتصرف بالأدوات الحربيّة الموجودة في قلاع الطونة التي صار إخلاؤها من العساكر بموجب سند المتاركة الذي تحرر في ٣١ يناير والآلات الحربية الكائنة في مدينتي شمني ووارنة وجميع الأملاك المتعلقة بالحكومة العثمانيّة كيفما شاء وتبقى عساكر الروسيا في البلغار مقيمة إلى أن ينتهي ترتيب العساكر الأهليّة الكافلة لحفظ الراحة وتوطيد الأمنية وإذا اقتضت الحال يقومون فعلا بإعانة المأمورين وسيصير تعيين عدد العساكر الأهليّة بالإتفاق فيما بين الدولة العليّة ودولة الروسيا وأن مدة إقامة عساكر الروسيا في البلغار تكون سنتين والعساكر التي تبقى هناك بعد خروج جميع العساكر الروسية من بلاد الدولة العليّة تكون عبارة عن ست فرق مشاة وفرقتين خيالة وجميعها خمسون ألفا ومصروف هؤلاء العساكر يكون على البلغار ويكون لها طرق مراسلات في المملكتين في شطوط البحر الأسود من جهة وارنة وبرغوس وفي مدة إقامتها هناك يكون لها المخازن المقتضية على الشطوط المذكورة.
الشرط التاسع : إن المرتب السنوي الذي يلزم على البلغار إيفاؤه للدولة العليّة يتسلم إلى البنك الذي يعينه الباب العالي وهذا البنك يصير تعيينه بمعرفة دولة الروسيا والدولة العليّة وسائر الدول وذلك في انتهاء السنة الأولى من ابتداء إجراء أصول الإدارة الجديدة