الصفحه ١٧٤ : ،
______________________________________________________
«الفقيه والمقنع» ما عرفت (١). ولم يتعرّض له في «الهداية». نعم ذلك موجود في «الفقه
المنسوب إلى مولانا الرضا
الصفحه ٣٢٠ : في
الهداية.
ولمّا كان فيما
رواه في «المقنع» نوع خفاء وجب بيانه ، فالمراد في الأوّل التسليم بعد ركعة
الصفحه ١٤٢ : إن تعمّد. وقد
تقدّم الكلام (٨) في نحوه في الناسي والمعذور.
__________________
(١) المهذّب : في
الصفحه ٨١ : الاحتياط. قال : ولكلّ ممنوع. قلت : قال في «السرائر» : ومتى احترق
بعض قرص الشمس أو القمر وترك الصلاة
الصفحه ٦٧٦ : فإنّ غلبة الظنّ تكفي في العمل بالتكاليف
الشرعية إجماعاً (١) ، انتهى فتأمّل.
ونحو ما في
المختلف قال في
الصفحه ٥٣٦ :
ستسمعه برمّته ، ولأنّ هؤلاء الّذين نسبا إلى ظاهرهم ذلك قد عبّروا عن المبطل في
الصبح ونحوها بالشكّ ، وهو
الصفحه ٦٧٩ : (٦) والذخيرة (٧) والمصابيح (٨)» أنّه المشهور. وفي «المدارك (٩)» أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب. ونحوه ما في
الصفحه ٣٩٠ : السهو. وكذا نقل (٩) أنّهما تجبان لكلّ زيادة ونقيصة. ونحوه في «الخلاف (١٠)». وفرّع عليه في «المبسوط (١١
الصفحه ٤٧٥ : تجاوزه حكم الفريضة وأفردها عنها بالشكّ في العدد (٦). ونحوه ما في «المدارك» حيث قال : لا فرق في مسائل
الصفحه ١٧٥ : ، ونحوه ابن حمزة والكندري ، وهو ظاهر القاضي وابني سعيد. وغير خفيّ على
الممارس في مفتاح الكرامة أنّه كثيراً
الصفحه ٥٦٠ : الطهارة ونحوها ممّا هو معتبر في
سجدة الصلاة ولا سيّما على القول بأنّ العبادة اسم للصحيحة. وفي «الذكرى
الصفحه ١٨٣ : آخره (٨). قال في «كشف اللثام» : ونحوه قال سلّار والقاضي
والحلبيّان لكنّهما قالا : إنّ الناس يؤمّنون على
الصفحه ٢٦٦ :
يقول ثلاثاً أو خمساً : أستخير الله برحمته خيرة في عافية أو نحو ذلك.
[الثامن عشر : صلاة
الزيارة
الصفحه ٥٢٣ : مخيّراً بين التسبيح والحمد ويتمّ الصلاة
ويسجد للسهو. وليست زيادة الأركان على هذا النحو في هذا المقام بأعظم
الصفحه ٢٤٥ :
(ركعتان بعد صوم ثلاثة أيّام آخرها
الجمعة) قد ذكر الصدوق والشيخان في «الفقيه (٢) والهداية (٣) والمقنع