الصفحه ٧٨ : فاتته فعليه أن يقضيها. وظاهره شمول ما نحن فيه.
ونحوه قول القاضي في «المهذّب (١٣)» : وإذا فاتته ولم يكن
الصفحه ١٣ : في المباحث الآتية ما
له نفع في المقام.
البحث
الثاني : ذكر في «المقنع
(١٠) والهداية (١١) وجامع
الصفحه ٢٣١ : القديمان على ما نقل (٦) والصدوق في «الهداية (٧) والمقنع (٨)» والشيخان (٩) والسيّدان في «الجُمل (١٠) والغنية
الصفحه ٢٣٠ : وفي «المقنع» أنه يقرأ بعد الحمد الإخلاص في
الجميع ثمّ قال : وروي وذكر المشهور (٨). وفي «الهداية» أنه
الصفحه ٤٩٠ : الإسلام (١) والصدوق في «الأمالي (٢) والهداية (٣)» ومن تأخّر عنهما (٤) إلّا مَن سنذكره. وفي «المختلف» أنّه
الصفحه ٤٨٢ : ٩٩.
(٧) الهداية : في
السهو ص ١٣٨.
(٨) منهم الشهيد
الأوّل في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في
الصفحه ١٨ : والزلزلة ص ١٤٢.
(١١) الهداية : في
صلاة الكسوف ص ١٥١.
(١٢) النهاية : في
صلاة الكسوف والزلازل والرياح
الصفحه ٨٧ : الأحكام :
في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٣٥.
(٣) الهداية : في
صلاة الكسوف ص ١٥٢.
(٤) شرائع الإسلام :
في صلاة
الصفحه ٤٤ : الكسوف ج ٢ ص ٢٧٨.
(١٤) من لا يحضره
الفقيه : في صلاة الكسوف ص ٥٣٩.
(١٥) الهداية : في
صلاة الكسوف ص ١٥١
الصفحه ٣٤ : والعاشرة فهو جائز لورود
الخبر به (٨). وفي «الهداية» بعد ذكره الخمس قنوتات وروي أنّ القنوت
في الخامسة
الصفحه ٦ : سمّيت عشراً باعتبار اللغة وهي في الحقيقة ركعتان باعتبار الشرع. وفي
«المقنع (٤) والهداية (٥) والانتصار
الصفحه ٣١٤ : وإن كان المشهور أحوط وأولى (١). قلت : لم يتعرّض لذلك في الهداية. وقد سمعت ما في «المقنع»
ويأتي كلامه
الصفحه ١٩٠ : العلم فهو أفضل ، انتهى (١).
ولم يتعرّض
لذكرها في «الهداية والمقنع» كما نقل (٢) ذلك عن أبيه علي والحسن
الصفحه ٤٨٤ : متّجه أو أقرب أو أصوب كما هو
قول ابن بابويه ، مع أنّك قد سمعت قوله في «الأمالي» وما في «الهداية».
وقد
الصفحه ٣٢٢ : سمعت كلامه فيه. وقال في «المقنع»
وروي : «ابن على ركعة (١٠)» ولم يتعرّض لذلك في الهداية. وأمّا «الفقيه